هل يجوز للوالدين أداء فريضة الحج من المال الذي حكمت به المحكمة لابنتهما التي فقدت عينها بسبب الإهمال الطبي، أو هل يجوز اقتراض ثمن الحج من هذا المال ثم إعادته لاحقاً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للأب من مال ابنته إن كان لا يضر بها، وذلك عند من يجيز للأب الأخذ من مال ولده مطلقًا، كما قال البهوتي الحنبلي. بينما ذهب (الحنفية والمالكية والشافعية) إلى أن أخذ الأب من مال ولده مشروط ، فلا يجوز له الحج من مالها لعدم الحاجة. وفي حال ، ألا يحج الأب من مال ابنته إلا إذا احتاج إليه. وإذا لم يكن لديه مال للحج فلا يجب عليه. أما استدانة الأب من مال ابنته للحج فجائز عند الفريقين بشرط المصلحة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100347
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100347
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي