هل يجوز قبول المبلغ المالي الذي عرضه الوالد مقابل الحج، وهل ينقص ذلك من أجر الحاج أو أجر والده، وهل يحق للزوج أخذ جزء من هذا المبلغ؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حج السائلة عن والدها صحيح إذا كان عاجزًا عن بنفسه لمرض لا يرجى شفاؤه. التي أنفقها زوجها: إن كانت تبرعًا، فلا تأخذ شيئًا من والدها. أما إن لم تكن تبرعًا ونوى الرجوع بما أنفق، فيجوز لها ولزوجها أخذ ما أنفقاه في الحج فقط، لأن الحج يجب على المستنيب في ماله ونفقة من يحج عنه عليه. لا يجوز أخذ ما زاد على ما أُنفِق؛ لأنه يكون أجرة، وهذا ينقص الأجر، إلا إذا كانت هبة مستقلة من والدها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95613
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95613
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي