هل يجوز للمرأة السفر للحج مع ربيبها وزوج ربيبتها الذي يعتبر محرمًا لها؟ وهل يجوز لجارة أن تسافر للحج مع ابن جارتها وهو ليس بمحرم لها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لوجوب على المرأة وجود محرم يرافقها في سفرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ"، والراجح أنه لا بد من محرم، سواء كان ذلك في حج الفريضة أو النافلة.
وليس لزوج المرأة محرمًا لها، فلا يجوز لها أن تسافر معه للحج.
ولا يجوز للمرأة أن تسافر مع جارتها أو ابن جارتها، أو عمتها أو خالتها أو أمها؛ لأنهم ليسوا محارم لها. فإن لم تجد المرأة محرمًا من الرجال، فلا يجب عليها الحج لفقد شرط الاستطاعة الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6151
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6151
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي