العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح حج صديقي عن والدتي المتوفاة إذا أداه تطوعًا دون أن أدفع له شيئًا، وهل يلزمني دفع ثمن الهدي مع عدم قدرتي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

حج صديقك عن والدتك صحيح ومجزئ، وهدي يقع على صديقك، لأن النائب غير المستأجر إذا حج متمتعًا من تلقاء نفسه، ولم يأذن له المستنيب، يكون عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
139854
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي