العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح لصاحب السلس الاكتفاء بالوضوء لكل صلاة إذا استنجى وتحفظ مرة واحدة، مع جمع الصلوات في وقت الثانية منهما بنفس الطريقة؟ وما حكم عدم التحفظ للحج إذا كان خروج السلس قليلاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

صاحب السلس هو من يستمر معه السلس في جميع وقت ، بحيث لا يجد وقتًا يتسع لفعلها صحيحة.

وقد أُجيز لصاحب السلس الجمع الصوري بين الصلاتين، له أن يتوضأ في أول وقت كل صلاة ويذهب لأدائها في المسجد. وأجاز بعض العلماء الجمع الحقيقي له.

وعند ، يجب على صاحب السلس أن يتحفظ كغيره، وإن اضطر لشد خرقة فله ذلك ولا فدية عليه، إلا أن يضره ذلك.

أما إن كان البول قليلاً بحيث يجد وقتًا لأداء الطهارة والصلاة، فيجب عليه الصلاة في هذا الوقت.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
104231
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي