هل يعتبر الميراث حلالاً للأب إذا كان مصدره حراماً (بيع المخدرات) مع علم الأب بذلك، وهل يجوز للأب بناء مسجد أو الحجّ من هذا المال، وهل يجوز إعطاء المال لأحد ليأخذ دروساً في القرآن الكريم كصدقة جارية عن الميت؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال نوعان: الأول ما كان محرمًا لعينه كالمال المسروق والمغصوب، وهذا لا يورث بل يرد لصاحبه إن عرف وإلا يتصدق به بنية صاحبه. النوع الثاني ما كان محرمًا لكسبه كالمأخوذ من بيع أو العمل في البنوك الربوية، وهذا النوع الراجح أنه يحل لمن أخذه بالإرث أو ؛ لكونه انتقل إليه بطريق مشروع، ويجوز للوارث أن يتصرف فيه كما يشاء من بناء مسجد أو به. ويجوز التصدق عن المتوفى بما ينتفع به كتعليم القرآن أو شراء مصاحف، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190749
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190749
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي