العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم تقسيم الميراث بين الورثة المذكورين، مع العلم أن الميت لم يحج مع استطاعته ولم يحج عنه أحد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفيت امرأة قادرة على ولم تحج، وجب على الورثة إخراج تكلفة الحج من تركتها قبل تقسيمها؛ لأنه دين مقدّم على حق الورثة.

أما تقسيم بعد خصم تكلفة الحج، فيكون كالتالي: - للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12]. - للأب السدس لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: 11]. - الباقي للأبناء الثلاثة تعصيبًا بالسوية، لقول النبي ﷺ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».

لا شيء لبقية الورثة (كالأخ والأخت لأب أو لأم) لأنهم محجوبون حجب حرمان بوجود الابن والأب.

تقسّم التركة على 36 سهماً: - للأب 6 أسهم (السدس). - للزوج 9 أسهم (الربع). - لكل ابن 7 أسهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
137329
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي