ما حكم الحج إذا كان الطواف ناقصًا لشوط واحد في طواف العمرة والإفاضة والوداع بسبب عدٍّ خاطئ؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لم يفهم السائل طريقة عد الأشواط الستة، يبدأ من محاذاة الحجر الأسود وينتهي عنده ليكتمل شوط، ويكرر ذلك سبع مرات. إذا طاف ستة أشواط فقط، فطوافه وسعيه غير صحيحين، لأنه من شروط صحة الطواف إتمام سبعة أشواط كاملة. إحرامه في هذه الحالة لا ينعقد لأنه لا يزال محرماً .
يجب عليه أن يرتدي ثياب ويعود إلى مكة لإتمام العمرة (الطواف والسعي والحلق أو التقصير). أما الحج فلم ينعقد أصلاً. وإذا عجز عن الرجوع، فهو في حكم المحصر، ويجب عليه ذبح شاة توزع على الفقراء بنية والخروج من الإحرام.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73560
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 73560
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي