العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع تأشيرات الحج التي تستخرج بشِقّ الأنفس ؟.

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للإنسان أن يأخذ تأشيرة حج لنفسه وهو لا يريد . وإذا أخذها بنية الحج ثم عدل، فليس له بيعها إلا بنفس تكلفتها، ولا يجوز اتخاذ تأشيرات الحج تجارة لاستغلال المسلمين، بل يجب على المسلم أن يكون عوناً لإخوانه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15734
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي