العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من أحرم من مكة للعمرة دون الذهاب للميقات، مع علمه بوجوبه، وهل يجوز إرسال دم العمرة خارج المملكة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من كان بمكة وأراد ، وجب عليه الخروج إلى الحل (خارج حدود الحرم) ليحرم، ولا يجوز من مكة، وإلا لزمه دم (ذبح شاة في مكة وتوزيعها على مساكين الحرم). أما من أراد وهو بمكة، فإنه يحرم من مكانه بمكة، ولا يلزمه الخروج إلى الحل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15483
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي