العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز الحجة لوالدي المتوفى الذي كان لا يصلي، وهل تكفّر عنه تقصيره في الصلاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أدت السائلة فريضة ثلاث مرات، أن فريضة الحج مرة واحدة وما زاد فهو تطوع. لا ينتفع الكفار بالأعمال الصالحة ولا يجوز الاستغفار لهم. لكن، إذا كان والد السائلة قد يصلي أحياناً أو يشك في كفره، فلا بأس أن تحج عنه مع تعليق ذلك بإيمانه، كأن تقول: "اللهم اجعل أجر ذلك لوالدي إن كان مؤمنًا"، فتعليق الأمر جائز في العبادات والدعاء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15576
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي