العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على الزوجة الحج بالمال الذي دفعه لها زوجها لأجل الحج، إذا توفي الزوج قبل أداء الفريضة، أم يجوز لها التصرف في المال استخداماً آخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يلزم المرأة أن تحج بالمال الذي أعطاها إياه زوجها لأجل ، متى استطاعت ووجدت محرمًا، لأن الأصل في أموال التبرعات أن تُنفق فيما حدده المتبرع. وقد ذكر الشيخ زكريا الأنصاري أن المال المتعَيَّن لغرض معين يجب صرفه فيه مراعاة لغرض الدافع، ما لم يكن قوله على سبيل التبسط. وأكد الشيخ سليمان الجمل ذلك بأن ما دفع لغرض معين لا يجوز استعماله في غيره نظرًا لغرض الدافع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8557
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي