هل يجب على المرأة المعتمرة التي توفي زوجها في مكة، وتعتزم البقاء للحج (حج تطوع)، أن تخرج للحج؟ وأين تقضي عدتها وهي ليست في بلدها الأصلي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمرأة الخروج إذا وصلت مكة وتوفي زوجها، لتباعدها عن بلادها. تقضي بقية عدتها في مكة بعد المناسك إن تيسر لها البقاء وأمنت الفتنة، وإلا رجعت لبلادها وأكملت عدتها هناك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45141
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 45141
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي