العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أداء العمرة عن الأم المتوفاة التي وعد الابن بتكفله بسفرها لأداء العمرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز أداء عن الوالدة المتوفاة إذا كان المعتمر قد اعتمر عن نفسه، ودليل ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول "لبيك عن شبرمة" فقال: "من شبرمة؟" قال: "أخ لي، أو قريب لي"، فقال: "حججت عن نفسك؟" قال: "لا"، قال: "حج عن نفسك ثم عن شبرمة". والعمرة في هذا سواء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
31433
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي