هل يجوز أن أحج عن جدتي العاجزة عن الحج، مع العلم أنني حججت عن نفسي، وهي حجت عن نفسها، أم أن النيابة تكون عمن لم يحج؟ وهل يجوز أن أهدي ثواب الحج لها؟ وهل يجوز أن أعتمر ثم أهدي ثواب العمرة لشخص حي يستطيع أن يعتمر؟
يجوز حجك عن جدتك التي لا تستطيع بنفسها وقد حجت حجة . أما عن أبيك، فإذا كان لم يعتمر عن نفسه وهو قادر، فلا يجوز لك أن تعتمر عنه. وإذا كان قد اعتمر عن نفسه وهو قادر على أدائها بنفسه، ففيه قولان، عدم فعل ذلك خروجًا من . ولا يجوز أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحج إجماعًا. وينقسم حج التطوع إلى ثلاثة أقسام: الأول: من لم يؤدِّ حجة الإسلام فلا يصح أن يستنيب في حج التطوع. الثاني: من أدى حجة الإسلام وهو عاجز عن الحج بنفسه، فيصح أن يستنيب في التطوع. الثالث: من أدى حجة الإسلام وهو قادر على الحج بنفسه، ففيه روايتان؛ إحداهما الجواز، والأخرى عدم الجواز. وإذا اعتمرت ثم وهبت ثواب العمرة لوالدك الحي، فهذا جائز في مذهب الحنفية والحنابلة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149556
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 149556
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي