ما حكم الاعتمار أو الحج عن الجد أو الجدة أو شخص آخر غير الوالدين، سواء أدوا الفريضة أم لم يؤدوها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
والاعتمار عن الغير جائزان في موضعين: عن الميت، وعن المعضوب العاجز ببدنه، سواء كان حج فريضة أو تطوعًا على الراجح، وشرطه أن يكون النائب قد حج عن نفسه. ويرى بعض أهل العلم جواز النيابة عن القادر ببدنه في حج التطوع، بينما منع كثير منهم النيابة عن القادر ببدنه في التطوع كما في . وبناءً على ذلك، يجوز الحج عن الجد والجدة إذا كانا ميتين، أو معضوبين لا يستطيعان الحج ببدنهما.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100209
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100209
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي