العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الحج عن الجدة غير القادرة صحيًا وماديًا، مع وجود الأب غير القادر بدنيًا؟ وما هي الشروط الواجبة على الحاج عنها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كنتَ قد حججتَ عن نفسك، فيجوز لك أن تحج نائبًا عن الميت أو العاجز عن ببدنه ميؤوس من شفائه، كجدتك. تبرّك بجدتك بالحج عنها، ولكن إذا كان أبوك عاجزاً وطلب منك الحج عنه، فحقّه مقدَّمٌ لأنه أولى بالبرّ. وإذا لم يطلب أبوك، فحجَّ عن جدتك. وعند الحج عنها، تنوي الحج عنها وتحرم من ملبياً عنها، وتؤدي المناسك كالمعتاد، ويصلها ثواب الحج ويسقط عنها حجة .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
99990
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي