العودة إلى البحث
السؤال

هل يسقط الحج عن المتوفى الذي لم يتمكن ماديًا من أدائه، أم يجب على ابنه الذي حج عن نفسه أن يحج عنه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من أركان ، وقد اتفق العلماء على أن وجوبه مشروط بالاستطاعة، لقوله تعالى: "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً". والاستطاعة هي القدرة على ثمن الزاد والراحلة زائدًا عن الحاجات الأصلية ونفقة من تلزمه نفقته، مع توفر القدرة البدنية وأمن الطريق.

فإذا توفي الوالد ولم يكن مستطيعًا للحج طوال حياته، يسقط عنه الوجوب. أما الحج عنه بعد موته، فقد اختلف العلماء فيه: فبعضهم يرى عدم مشروعيته مستدلين بقوله تعالى: "وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى"، وبعضهم يرى مشروعيته قياسًا على والاستغفار. والراجح أنه يستحب الحج عنه تبرًا به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رزين: "حج عن أبيك واعتمر".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
44062
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي