العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الفقير من الزكاة لأداء فريضة الحج ؟.

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مصارف بيَّنتها الآية 60 من سورة . واتفق العلماء أن قول تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} يعني الجهاد في سبيل الله. واختلفوا هل يشمل أم لا؟ فأكثر العلماء ذهبوا إلى أنه خاص بالجهاد ولا يشمل الحج، بينما الإمام أحمد يرى أن الحج يدخل فيه، مستدلاً بحديث أم معقل: "أعطها فَلتحج عليه؛ فإنه في سبيل الله"، وبقول ابن عمر: "أَمَا إِنَّ الْحَجَّ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ". وأجاز بعض العلماء، كابن تيمية واللجنة الدائمة، إعطاء الفقير من الزكاة ليحج حجة ، لدخوله في عموم قوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14493
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي