العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إلغاء فريضتي الحج والعمرة بسبب انتشار مرض انفلونزا الخنازير، وهل يُعد هذا المرض طاعونًا؟ وهل مكة والمدينة في مأمن من الأوبئة أم يمكن انتقال العدوى فيهما؟ وهل يشمل قول الله تعالى: (ومن دخله كان آمناً) الأمان من الأوبئة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُقاس الوباء المنتشر بالعدوى على الطاعون من حيث أحكام "الحجر الصحي"؛ لحديث: "إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه".

لا يعني الأمن المذكور في قوله تعالى: (وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا) الأمن من الأمراض والأوبئة، بل المقصود وجوب تأمين داخله وعدم التعرض له بسوء.

لا يتم على موسم أو بالإلغاء إلا بقرار من الأطباء المسلمين المختصين ثم بفتوى من أهل العلم، حيث أن منع الدخول والخروج من البلد الموبوء مشروع لدفع التهلكة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8961
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي