العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الإحرام بالعمرة للميت بعد التحلل الأكبر من الحج عن الميت في أيام التشريق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمسلم الذي أدى فريضة عن نفسه أن يحج عن غيره (ميت أو عاجز)، وعليه فيجوز الحج عن الجدة. ويجوز أداء عن الأب في أيام التشريق إذا أتممت أعمال الحج، بأن تكون قد رميت المتبقي من والمبيت. ويشترط أن تكون أديت عمرة عن نفسك. أما قبل الفراغ من النسك، فلا يجوز.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
53644
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي