هل يجوز الإحرام بالعمرة للميت بعد التحلل الأكبر من الحج عن الميت في أيام التشريق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمسلم الذي أدى فريضة عن نفسه أن يحج عن غيره (ميت أو عاجز)، وعليه فيجوز الحج عن الجدة. ويجوز أداء عن الأب في أيام التشريق إذا أتممت أعمال الحج، بأن تكون قد رميت المتبقي من والمبيت. ويشترط أن تكون أديت عمرة عن نفسك. أما قبل الفراغ من النسك، فلا يجوز.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53644
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 53644
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي