هل يجوز الاقتراض من صديق ماله حلال لمساعدة الأب في الحج، مع العلم أن المقترض يعمل في بنك ربوي مؤقتاً؟
يجب الاستقالة الفورية من البنك الربوي إلى الله، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ"، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. إلا إذا كنت مضطرًا اضطرارًا حقيقيًا ولم تجد بديلًا مشروعًا، فيجوز البقاء حتى تجد عملًا حلالًا. بخصوص الاقتراض لإحجاج الوالد، إذا كان سيتسبب في إطالة بقائك في البنك فهو حرام، أما إذا كان القرض لا علاقة له بالبنك واتفقت مع صديقك على سداده بعد عمل حلال فلا حرج.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74340
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 74340
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي