هل يجوز الحج عن طريق جمعيات خيرية تشترط مبلغًا إضافيًا إجباريًا كتبرع لها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الجمعية تأخذ المبلغ من الحاج نفسه، فلا حرج في ذلك، وهو عقد لنقله وإسكانهم، ولها أن تضع المال في الصدقات أو غيرها. أما إذا كان متبرع يدفع للجمعية تكلفة لشخص غير قادر، وتشترط الجمعية مبلغًا زائدًا، فهذه وكالة بأجرة، وهي جائزة، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأمرين، سواء بأجر أو بغير أجر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143640
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143640
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي