هل يجوز شرعًا الحج بمال مُحصّل من طريق التأمينات عن حوادث السير إذا كانت السيدة المصابة أرملة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمصاب أخذ حقه ممن تسبب في إصابته أو من المحال عليه، سواء كان شركة تأمين أو مصرفًا ربويًّا، لأنه يأخذ حقه المشروع، والإثم على من يتعامل مع هذه الشركات. يجوز للمصاب أن يحج ويتصدق ويهب بهذا المال ويتصرف فيه كبقية أمواله .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/48996
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 48996
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي