العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لوالدتي الحج بالمال المحكوم لها به كتعويض عن حادث سير؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المال الذي أعطي لوالدتك تعويضًا عن حادث سير له حالات: أن يكون مأخوذًا ممن أوقع بها الضرر أو من تأمين إسلامي تعاوني فلا حرج فيه. الثانية أن يكون تبرعًا من الحكومة فلا حرج فيه. الثالثة أن يكون مقابل تأمين غير تعاوني فلا تأخذ منه إلا بقدر ما دفع، وما زاد على ذلك يصرف في المصالح العامة للمسلمين. يجوز بهذا المال في جميع الحالات إلا الزائد من التأمين غير التعاوني.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
81160
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي