العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء المال المدخر للحج إلى الوالد ليحج به، مع تأجيل الحج الشخصي لعام لاحق، وهل يؤجر فاعله، وما هو الحكم لو توفي المتصدق قبل أداء فريضته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دمت مستطيعاً ، وقد توفرت لك نفقاته، فيجب عليك أن تحج على الفور، لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض، وتضل الضالة، وتعرض الحاجة».

وإن تيسر لك بعد ذلك نفقة الحج، أعطيتها لوالدك ليقوم بأداء فريضة الحج، وإن لم يتيسر لك وحدك فاجتهد أنت وإخوتك في تحصيل نفقات الحج لوالدك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
34296
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي