العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لسائق العمرة أن يفرض إكرامية على الركاب ويجبرهم على دفعها مقابل حمل بضائعهم، محتجًا بأن القانون في صالحه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للسائق إلزام الحاج والمعتمر بدفع شيء زائد على أجرة النقل المتفق عليها. أما بخصوص حمل الهدايا والأمتعة، فإذا لم ينص العقد على إلزام السائق بحملها، فلا يلزمه ذلك، وله أن يطلب أجرًا مقابل حملها إذا كانت السيارة ملكًا له، أما إذا كانت السيارة لا يملكها، فليس له أن يأخذ إلا ما أذنت به جهة عمله المالكة للسيارة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
115689
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي