العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لشخصٍ عاطلٍ عن العمل في ألمانيا، ولديه القدرة على توفير تكلفة الحج من المال الذي تدفعه له الدولة الألمانية كإعانةٍ له ولزوجته وأبنائه، أن يحج بهذا المال؟ وهل يجوز له أن يأخذ من مال زوجته وأبنائه المخصص لهم من هذه الإعانة ليحج به؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج على الشخص في أن يحج من المال الذي تعطيه له الدولة، ويجوز له بمال أولاده إذا لم يتضرروا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك"، أما المال الذي تدفعه الدولة للزوجة فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذنها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114304
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي