العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للشخص وزوجته الحج بمال الإعانة المالية التي تقدمها دولة غربية لمساعدة الأسرة بسبب وجود الأطفال، مع العلم أن هذه الإعانة لا تؤثر على تلبية واجبات واحتياجات الأبناء والمنحة المالية تكفي للعيش؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الدولة تشترط إنفاق المنحة على مستلزمات حياة الأطفال (مأكل، مشرب، ملبس) أو تملكها لهم، فلا يجوز صرفها في غير ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم فيما أحل". أما إذا لم تشترط ذلك، وكان لمجرد كون الأسرة تضم أطفالًا، فيجوز إنفاقها في المباحات والقربات ، بشرط عدم التقصير في حق الأطفال. ولا يشترط في صحة الحج أن يكون من مال الحاج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79646
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي