العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأم أن تصرف من مال ابنتها البالغة المدخر لها لأداء فريضة الحج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الراتب المذكور مقابل ما اقتطع من مال الأب في حياته، فهو حق للورثة يقسم بينهم حسب نصيبهم الشرعي، ولا عبرة بتخصيص القانون البنت بهذا المال. أما إن كان منحة من الدولة خصت به ابنته، فهو حق خالص لها. لا يجوز التصرف في مال البنت البالغة الرشيدة إلا بإذنها، وإذا لم تحج حجة وجب عليها .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125337
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي