العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأم الأرملة التي لديها راتب تقاعدي 7120، ولأولادها الثلاثة نصيب منه، أن تأخذ من مال أولادها لتغطية النقص في احتياجاتها، أو للسفر، أو ترميم المنزل، أو الحج، وهل يعتبر ذلك من أكل مال اليتيم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عظم الله تعالى حق اليتيم وحرم أكل ماله إلا بالتي هي أحسن.

فعلى ولي اليتيم أن يتقي الله تعالى في أموال الأيتام، فلا يأخذ منها شيئاً إلا للإنفاق عليهم، ولا حرج فيما ينفقه ولي اليتيم من أموالهم لأجل مصالحهم، كترميم المسكن الذي يسكنون فيه وغير ذلك من المصالح التي تعود عليهم بالنفع.

أما بخصوص فريضة فلا يجوز لولي اليتيم أن يأخذ من أموالهم ليحج، وإن كانت مستطيعة للحج بمالها الخاص، عليها أن تسارع لأداء الفريضة، وإن لم تكن مستطيعة فقد أسقط الله عنها هذه الفريضة، لقوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16638
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي