العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمسلمة أن ترسل من يحج أو يعتمر عنها إذا منعها والدها من الذهاب، وماذا تفعل إن لم تجد نفقة لذلك، وهل يجوز لها الحج دون إذنه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجب على المرأة إلا إذا وجدت محرمًا يسافر معها، وتوفر لها النفقات الكافية لحجها وحج محرمها، فإذا لم يتوفر ذلك فالحج غير واجب عليها، ولا يشرع لها أن تنيب من يحج عنها بل تنتظر القدرة. وليس للأب أن يمنع ابنته من حج الفريضة، فإذا كانت مستطيعة وجب عليها الحج ولو لم يأذن والدها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14973
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي