هل يجوز لوالدي دفع نفقات الحج عني وعن زوجتي، أو أن يهدينا تذكرتين ومصاريف الحج، وهل يصبح حجنا نافلة في أي من الحالتين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز التبرع بنفقات للغير، ولا يشترط أن يكون مال الحج من الحاج نفسه، وإذا كان التبرع لقريب فهو أعظم أجرًا. لا فرق بين طرق التبرع، والحج المدفوع تكاليفه بتبرع الوالد يكون فريضة إذا لم يحج الشخص من قبل. يجب على المتبرع أن يكون قد حجَّ بنفسه أولاً قبل أن يعين غيره. يجوز الحج بمال الغير كأن تُدفع للفقير ليحج، وذلك يدخل ضمن مصرف "في سبيل الله" من مصارف الزكاة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12932
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 12932
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي