العودة إلى البحث
السؤال

هل يسافر الزوج للحج ويبقى سنة كاملة بعيدًا عن زوجته التي طلبت منه العودة بعد ستة أشهر، أم يعود لزوجته ويؤجل فريضة الحج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس للزوج أن يغيب عن زوجته أكثر من ستة أشهر إذا طلبت قدومه. وإذا كان غياب السائل لجمع المال وهو غير مستطيع له، فلا يجوز له التأخر عن زوجته إذا طلبت قدومه، لأن تحصيل شرط الوجوب ليس بواجب، وعودته إليها واجب. أما إذا كان مستطيعاً للحج ووافق وقت رجوعه موسم الحج، فيجوز له الذهاب للحج حتى لو أدى ذلك إلى تأخره أكثر من ستة أشهر، لأن غيابه هذا لعذر شرعي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105557
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي