هل يشترط لمن ينوي أداء العمرة عن المتوفاة أن يكون قد اعتمر من قبل، وهل ينوي العمرة عنها من بلده، وهل يستطيع أن يعتمر عن نفسه بعد أدائها عنها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إن لم تكن المرأة المتوفاة مستكملة لشروط وجوب ، تنفذ وصيتها بالعمرة فقط من ثلث مالها، وإن زادت على الثلث فيشترط إجازة الورثة.
أما إن كانت مستكملة للشروط وتوفيت قبل أدائهما، فيجب أداؤهما من مالها، سواء أوصت بذلك أم لم توصِ، ويسقط بذلك عنها، ويصح تكليف شخص واحد بالحج والعمرة عنها بشرط أن يكون قد حج واعتمر عن نفسه أولًا. ويجوز للنائب أن يعتمر عن نفسه بعد الفراغ من أداء النسك عن المتوفاة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153135
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 153135
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي