هل على الوالد ذنب لأن المرأة التي رافقته في العمرة لم تُتم الطواف والسعي، وتوفيت بعد سنوات، وهل يلزمه فعل شيء لإتمام عمرتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا إثم على والدك بسبب المرأة التي رافقته ولم تكمل عمرتها، لعموم قوله تعالى: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى).
لا تجزئ النيابة في إكمال عن المتوفاة على الأصح.
بما أن المتوفاة لم تتم عمرتها، فقد بقيت على إحرامها، وتطبق عليها أحكام محظورات .
إذا لم تعتمر المتوفاة من قبل، فالعمرة واجبة عليها على القول الأصح، ويجب إخراج أجرة من يعتمر عنها من تركتها قبل قسمتها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162383
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162383
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي