العودة إلى البحث
السؤال

هل على الوالد ذنب لأن المرأة التي رافقته في العمرة لم تُتم الطواف والسعي، وتوفيت بعد سنوات، وهل يلزمه فعل شيء لإتمام عمرتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا إثم على والدك بسبب المرأة التي رافقته ولم تكمل عمرتها، لعموم قوله تعالى: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى).

لا تجزئ النيابة في إكمال عن المتوفاة على الأصح.

بما أن المتوفاة لم تتم عمرتها، فقد بقيت على إحرامها، وتطبق عليها أحكام محظورات .

إذا لم تعتمر المتوفاة من قبل، فالعمرة واجبة عليها على القول الأصح، ويجب إخراج أجرة من يعتمر عنها من تركتها قبل قسمتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
162383
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي