العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح حج صديقي عن والدتي المتوفاة إذا أداه تطوعًا دون أن أدفع له شيئًا، وهل يلزمني دفع ثمن الهدي مع عدم قدرتي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

حج صديقك عن والدتك صحيح ومجزئ، وهدي يقع على صديقك، لأن النائب غير المستأجر إذا حج متمتعًا من تلقاء نفسه، ولم يأذن له المستنيب، يكون عليه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
139854
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي