العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر المبلغ المالي الذي يحصل عليه الموظف كعمولة شخصية له، دون علم العميل، حراماً، مع العلم أن الإدارة توافق على ذلك، وأن الموظف يتقاضى راتباً أساسياً لعمله، وهل تقبل حجته إذا نوى الحج من هذا المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لجواز أخذ العمولة إذن إدارة ، وألا تكون جزءًا من الراتب المتفق عليه لتجنب الجهالة. لا يشترط علم العميل بأن العمولة خاصة بك ما دام يعلم بالمبلغ الإجمالي للخدمة. أما الزيادة في الأجرة على العميل دون علمه فمحرمة وتعد غشًا وخيانة، ولا يجوز بمال اكتسب بهذه الطريقة. ويجب رد المال لأصحابه أو التصدق به إذا تعذر رده.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
65112
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي