كيف يمكن التصرف حيال مساعدة النساء اللاتي لا يحرمن عليّ، مع مراعاة حديث "لا يخلون أحدكم بامرأة مع غير ذي محرم" وحديث "إذا كان العبد في عون أخيه كان الله في عونه"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم" صحيح ومتفق عليه، وهو عام يمنع الخلوة بأجنبية لما يترتب عليها من مفاسد. وحديث "إن الله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه" صحيح أيضاً ولا يتعارض مع الأول، فالإعانة المطلوبة فيه مشروطة بألا تؤدي إلى الوقوع في محرم، وإلا فهي محرمة لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33255
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 33255
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي