ما حكم الاختلاط الحاصل بين المشرفين والمشرفات في مراكز رعاية الأيتام، وما حكم إشراف موظف على أنشطة اليتيمات (مثل التنس أو الشطرنج) مع مشرفاتهن؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز عمل المرأة إذا التزمت فيه بالضوابط الشرعية، ولا تجوز الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية؛ لما يترتب عليها من آثار وخيمة، ولا يمكن لأحد أن يدعي عصمة نفسه من الخطأ، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم". ولا شك في أن الخلوة بالمرأة الأجنبية من أعظم الذرائع إلى الوقوع في الزنا أو في مقدماته. أما مجرد اطلاع الرجل على الأنشطة النسائية دون اطلاع على العورات أو حصول الخلوة أو خضوع النساء له بالقول فلا مانع منه ليسير العمل على نسق سليم، والأحب تركه، وأما مع حصول شيء من المحاذير فلا يجوز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70925
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 70925
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي