العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تأجير ثلاثة محلات، أحدها بوتيك للألبسة النسائية (يشمل ألبسة شرعية وغير شرعية ومستحضرات تجميل)، والآخر حلاق رجالي، والآخر صالون نسائي (مع عدم الالتزام بالتعاليم الشرعية فيهما)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز التعاون على ، فإذا كانت الألبسة تباع لمن تتبرج بها أمام الأجانب، فلا يجوز بيعها، أما إذا بيعت لمن تتجمل بها لزوجها فيجوز. القاعدة هي أن العبرة بحال غالب الناس، فإن كان الغالب استعمال السلعة في معصية حرم بيعها. ويحرم تأجير محل تبيع فيه أو يختلط فيه والحرام. وحلاقة اللحى محرمة، فلا يجوز تأجير صالون حلاقة إلا إذا التزم المستأجر بالضوابط الشرعية، ومنها الاقتصار على حلق الشعر ، وعدم التشبه بالكفار، وعدم القزع. وأما صالونات النساء فلا يجوز تأجيرها إذا كان غالب النساء متبرجات، لأنه من باب الإعانة على المعصية. ويجب البحث عن أنشطة أخرى بعيدة عن المعاصي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
91212
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي