هل يجوز لبس الإكسسوارات اليدوية المصنوعة من الخرز وما شابهه، وهل يجوز صناعتها وبيعها والربح منها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في زينة النساء هو الجواز ويجوز بيعها وصناعتها لهن ما لم يخش التبرج بها. وقد دلت الأدلة من الكتاب على مشروعية لبس النساء للحلية والمجوهرات، إلا أنهن مأمورات بإخفاء زينتهن عن الرجال الأجانب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138383
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138383
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي