هل يجوز للمرأة أن تحج أو تعتمر مع رفقة مأمونة أو نساء ثقات في حال عدم وجود محرم؟
اختلف العلماء في سفر المرأة دون مَحْرَم، فبعضهم أجازه إذا أمنت الطريق وكانت مع رفقة مأمونة، بينما ذهب آخرون، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، إلى عدم جواز سفرها إلا مع مَحْرَم، مستدلين بأحاديث نبوية تنهى المرأة عن السفر بلا مَحْرَم. وقد فسّر بعض العلماء أحاديث تحديد المسافة بأن المقصود هو كل ما يسمى سفرًا، وليس التحديد الظاهري للمسافة.
أما من قال بجواز سفرها دون مَحْرَم، فقد استدل بحديث عدي بن حاتم عن انتشار الأمن، لكن هذا لا يعني جواز الفعل، بل هو إخبار بوقوعه. وينبغي العلم أن هذا يخص حج الفريضة، أما حج النافلة فاتفق العلماء على اشتراط وجود أو الزوج.
وقد أفتت اللجنة الدائمة بأن المرأة التي لا مَحْرَم لها لا يجب عليها الحج، لأن المحرم جزء من الاستطاعة المشروطة لوجوب الحج، ولا يجوز لها السفر للحج أو غيره إلا مع زوج أو مَحْرَم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15138
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 15138
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي