هل يجوز للمرأة أن تلبس ملابس ملونة كالأبيض والأخضر والأسود في الحج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمرأة أن تلبس ما تشاء من الثياب في ، بشرط ألا تتبرج بزينة أمام الرجال الأجانب، إذ ليس لها ثياب مخصوصة للإحرام. يختلف هذا عن الرجل الذي يمنع من لبس القميص والسراويل والعمائم والبرانس والخفاف. أما المرأة، فالممنوع في حقها لبس القفازين والانتقاب والتبرج بالزينة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15656
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 15656
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي