العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة ارتداء الألوان اللافتة كالنبيتي والبرتقالي والسماوي خارج المنزل أمام الأجانب، وما هو المعيار الشرعي لتحديد ما إذا كان اللون ليس من عرف البلد، وهل صحيح أن الألوان الفاتحة محرمة إلا للمنتقبات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

على المرأة عند خروجها لبس ما يستر جسدها، مع توافر الشروط الشرعية فيه. لا يُلزم الشرع بلون أو نوع معين من اللباس، فيجوز لها ارتداء غير الأسود من الألوان ما لم يعتبر زينة في عرف الناس.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
176734
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي