ما الحالات التي توجب على الزوجين الاستئذان لدخول المحارم أو غير المحارم إلى منزل الزوجية؟
منزل الزوجية مكان مكرم، وقد أمر الله الزوجين بحفظه، وخص الزوجة بحفظ هذا المنزل. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم بعدم إدخال الزوجة أحداً إلى بيت الزوج إلا بإذنه.
فإذا أذن الزوج صراحة لزوجته بإدخال شخص معين أو محارمها أو كان إذنه عاماً، جاز لها ذلك باتفاق أهل العلم. وإذا سكت الزوج، تعمل الزوجة بما يغلب على ظنها بأن الزوج لا يمانع دخوله، كالمحارم والنساء، أما من يكره الزوج دخوله، فلا يجوز لها ذلك. أما إذا صرح الزوج بكراهيته دخول شخص معين، فيحرم عليها الإذن له.
ولكن، لا يحق للزوج منع والدي الزوجة ومحارمها من زيارتها، لما في ذلك من قطيعة الرحم، إلا إذا غلب على ظنه أن زيارتهم تسبب ضررًا أو يسعون للإفساد بين الزوجين، فله حينئذ منعهم دفعًا للمفسدة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8520
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8520
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي