هل الزوج آثم شرعاً لمنع أم الزوجة من دخول بيته، وهل الزوجة آثمة لقبول هذا الشرط، وهل يجوز لأهل الزوجة معاملتها بالمثل ومنعها من الميراث الشرعي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الزواج في هو اجتماع بين أسرتين أو قبيلتين، وقد أشار القرآن إلى ذلك بقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا﴾. شرط الزوج على زوجته ألا تأذن لوالديها بزيارتها في بيته يخالف مقاصد الشرع ويؤدي إلى قطيعة الرحم وفساد ذات البين. نص أهل العلم على أنه لا يجوز للزوج منع والدي الزوجة من زيارتها، إلا إذا ظُنَّ حصول ضرر بقرائن الحال، فله المنع حينئذٍ لدفع الضرر. فشرط المنع باطل ولا يلزم الزوجة الوفاء به إلا في حال حصول ضرر. واجبة ولا تسقط بقطيعة الطرف الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها". للمرأة الحق في الإرث ولا يسقطه قطع رحمها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60678
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60678
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي