ما الضابط الشرعي للتعامل بين الجنسين في أماكن العمل المختلطة، ولتدريب الطلبة من كلا الجنسين، وهل يجوز التناوب على أداء العمل لضمان التفرغ لقضاء حوائج شخصية مع استلام البدل المخصص لساعات العمل الطويلة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية لها حدود شرعية مضبوطة، منها: انتفاء الخلوة، وعدم خضوع المرأة بالقول، وعدم إبداء زينتها الباطنة، وغض الرجل بصره. يجوز الكلام بينهما دون خلوة أو خضوع للقول إذا أُمنت الفتنة وكانت هناك حاجة معتبرة، وإلا مُنع. يجوز تعليم النساء ومعاملتهن بضوابط، ويُفضل تجنب العمل التطوعي في تدريبهن إلا لحاجة لتقليل الاختلاط. التناوب في العمل بين الزملاء يتطلب إذن صاحب العمل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/196526
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 196526
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي