ما حكم المبيت في منزل الأخ الشقيق أو العم أو غيرهم مع أولادهم وزوجاتهم، إذا كان الأولاد قاصرين، وقد تتواجد أم الزوجة أو أختها، وبطلب من صاحب المنزل بحجة السفر؟
لا يجوز للرجل المبيت مع زوجة أخيه أو عمه أو غيرهما بدون محرم، سواء كانت المرأة وحدها أو مع أطفالها غير البالغين، لأن ذلك يعتبر خلوة محرمة. أما إذا كانت معها أمها أو أختها، فيجوز ذلك بشرط أن يكون المكان منفصلاً تمامًا عن المنزل، وتأمن الفتنة. ويدل على ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول على النساء، وبيانه أن الحمو (قريب الزوج) أخطر من غيره لسهولة وصوله للمرأة. كما نهى عن خلوة الرجل بالمرأة إلا كان ثالثهما الشيطان.
ومساكنة الرجل للمرأة الأجنبية تكون على حالتين: 1. مع وجود محرم: لا يجوز للأجنبي مساكنتها إلا إذا تعددت الحجر أو اتسعت بحيث لا يطلع أحدهما على الآخر. 2. دون وجود محرم: لا يجوز له مساكنتها إلا إذا كان سكنها مستقلاً تمامًا عن سكن الأجنبي، حتى لو كان ملاصقًا له، بشرط عدم اتحاد المرافق المشتركة بينهما (مثل المطبخ والحمام والممر). لذا، لا تجوز الموافقة على السكن مع هؤلاء النسوة إلا بتوفر الشروط المذكورة، ويمكن قضاء حوائجهن دون سكن أو خلوة، والاقتصار في الكلام على قدر دون خضوع في القول.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58463
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58463
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي