العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زواج المسلمة من رجل لا يصلي ويفعل بعض المعاصي كالحديث مع النساء الأجنبيات وشرب الدخان، مع العلم أن الأب يجبر ابنته على هذا الزواج، فهل تكون معذورة شرعًا إذا تزوجته خوفًا من أبيها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تارك إن جحد وجوبها كافر ، ولا يصح زواجه من مسلمة. أما إن تركها تهاونًا، الفقهاء لا يرون كفره، لكنهم يرونه فاسقًا غير كفء للمسلمة المستقيمة، ولا يلزم الفتاة طاعة والدها في الزواج من فاسق. وعلى قول الحنابلة بكفره، لا يجوز ولا يصح الزواج منه. وإذا تم الزواج، فصحة زواج الفاسق من المستقيمة محل خلاف، وأكثر أهل العلم على صحته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
168877
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي